الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العليا للفروسية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العليا للفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 8 من 15
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات وإعانات. ب - المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها. ج - عوائد استثمار أموالها الثابتة والمنقولة. د - الهبات أو الأوقاف أو الوصايا أو التبرعات أو المنح التي يقبلها المجلس. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام