الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 25
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. الوقف العام: الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف. الوقف الخاص (الأهلي): الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف. الوقف المشترك: الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف. الواقف: من ينشئ الوقف. شرط الواقف: الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه. الموقوف عليه: المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف. الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف. النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف. الإدارة: ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام