المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 25
مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي: 1- استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه. 2- استقطاع نسبة لا تتجاوز (25٪) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحته. 3- استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.