المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 25
1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم. 2- يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.