المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 25 من 25
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين(من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ. 3- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427هـ.