المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 25
1- تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية(، والمشتركة، وفقاً لما ورد في الفقرة)5(من المادة)الخامسة) من هذا النظام. 2- تشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين، أو يدخل في أعمال النظارة.