المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • التزامات المقّيم المعتمد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 45
على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.