المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • التزامات المقّيم المعتمد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 45
1- يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الوزارة والهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه، ويعد الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي. ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزارة صلاحية طلب إصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - بإلغاء ترخيص كل مقيّم معتمد توقف عن مزاولة المهنة، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك، وسماع أقوال المقيّم المعتمد، وإذا أبلغ المقيّم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة. 2- في حالة توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.