الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة الثالثة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 45
تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: 1- إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه. 2- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم. 3- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم. 4- إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به. 5- وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية؛ للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون :المادة الرابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام