المادة الثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 45
تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- الإعانات الحكومية. 3- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4- عوائد استثمار أموال الهيئة. 5- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات. 6- المبالغ المحصلة من المخالفات. 7- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة.