المادة الثانية والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 42 من 45
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية.