المادة الخامسة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 45 من 45
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.