المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • شروط القيد في السجل
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 45
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:
1- ـ سعودي الجنسية.
2- ـ كامل الأهلية.
3- ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- ـ عضواً أساسياً في الهيئة.