الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • شروط القيد في السجل
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 45
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون: 1- ـ سعودي الجنسية. 2- ـ كامل الأهلية. 3- ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 4- ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5- ـ عضواً أساسياً في الهيئة.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام