المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الحكومة الرقمية • قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 18
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.