المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه • قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.