المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه • قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 15
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.