الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه • قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 15
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2- ممثل من وزارة المالية. 3- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 4- ممثل من وزارة الطاقة. 5- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 6- الرئيس التنفيذي. 7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام