المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 20
تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما يأتي: 1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة. 2- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة. 3- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.