المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 20
تُصنف اللوائح أنواع التراخيص والتصاريح، بناءً على الاشتراطات والضوابط والإجراءات اللازمة لكل منها، وتُحدد تلك الاشتراطات والضوابط والإجراءات.