الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • 1443 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 21
يحل النظام محل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام