الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • 1443 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 21
1- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة(و)السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان: أ- لجنة الترشيحات والمكافآت. ب- لجنة المراجعة والالتزام. 2- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا المادة كل سنتين.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام