الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الحادية والعشرون: أحكام ختامية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 23
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، أو عدم توصلها إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، أو لأي سبب آخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها أو تحقيق أهدافها - حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت لها من أعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية، وذلك لدورة واحدة أو أكثر.
عرض على BOE
المادة العشرون: حل الجمعيةالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام