المادة العاشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 30
يجوز للمنشأة تقديم برامج اجتماعية متعددة في مقر واحد، ويجوز لها أيضاً تغيير برامجها المقدمة وفق الضوابط والشروط التي تحددها القواعد التنفيذية.