المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 19 من 30
1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من اللائحة، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.