المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 30 من 30
يعمل باللائحة بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.