المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها • قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 10
يجب على من يرغب في (تفكيك) مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة أن يلغي تسجيلها.