المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تطبيق كود البناء السعودي • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 16
مع مراعاة ما ورد في المادتين (العاشرة(و)الحادية عشرة) من النظام، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما: 1- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد. 2- إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.