المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تطبيق كود البناء السعودي • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 16
1- تكوَّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحاجة - من متخصصين من الجهات ذات العلاقة، على ألَّا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعيًّا أو نظاميًّا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها. 2- تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.