الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تطبيق كود البناء السعودي • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 16
يُحدَّث الكود ويعاد إصداره كل خمس سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام