الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 37
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين. 3- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام