المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 29 من 37
تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.