المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 37 من 37
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.