الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 37
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي: 1- المخلفات الزراعية. 2- المخلفات الطبية البيطرية. 3- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات. وللوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام