المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 37
تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.