الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الثالث أحكام الملكية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 33
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام