الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الرابع جمعية الملاك
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 33
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، أو عن الملاك إذا لم يكن أنشئ للعقار المشترك جمعية ملاك. 2- تسري على (جمعية المجمع) الأحكام الخاصة بجمعية الملاك، وذلك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام