الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الرابع جمعية الملاك
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 33
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام