المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الرابع جمعية الملاك
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 24 من 33
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي: أ- اشتراكات الملاك. ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة للفقرتين (1 / ب(و)1 / ج) من هذه المادة. 2- تصرف أموال جمعية الملاك لأغراض إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة. 3- على كل مالك دفع مبلغ اشتراكه في تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وليس لأي مالك التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها.