المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الخامس الإدارة والصيانة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 28 من 33
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.