الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الخامس الإدارة والصيانة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 28 من 33
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام