الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الخامس الإدارة والصيانة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 30 من 33
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرونالمادة الحادية والثلاثون
عرض كل مواد النظام