الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل السادس أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 33
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام