المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها • الفصل الثالث أحكام الملكية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 33
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.