الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 11
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية. 2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. 3- ممثل من وزارة التعليم العالي. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم. 6- ممثل من وزارة العمل. 7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي(. 8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي)يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية(. 9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي)يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية). ثانياً: 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7(و)8(و)9) من البند أولاً من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام