المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 11
يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقاً للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- ما يخصص له من ميزانية الدولة. 2- الهبات والتبرعات والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس إدارة المركز.