المادة الثالثة: الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 23
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.