المادة الخامسة: طلب حجز الاسم التجاري أو قيده
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 23
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.