الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسماء التجارية

المادة الخامسة: طلب حجز الاسم التجاري أو قيده

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 23
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.
عرض على BOE
المادة الرابعة: تكوين الاسم التجاريالمادة السادسة: حماية الاسم التجاري
عرض كل مواد النظام