الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسماء التجارية

المادة السابعة: الأسماء المحظورة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 23
1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم: أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها. ب- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا. د- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها. 2- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدث دوريًا.
عرض على BOE
المادة السادسة: حماية الاسم التجاريالمادة الثامنة: عرض الاسم التجاري
عرض كل مواد النظام