الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق • قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 16
على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام