الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق • قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 16
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: 1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا 2- أمين اللجنة 3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام