المادة الثامنة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق • قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 16
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي: 1- التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة. 2- القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي: أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح. ب- صورة من صك الحكم. ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه. 3- تكليف عضو -أو أكثر- من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزوّد اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.